الرئيسية
عن القصيم
عن المديرية
أخبار
المشاريع
خدمات العملاء
الخدمات الإلكترونية
الرئيسية
خدمات العملاء
شروط الاشتراك
مرحبا ! فضلا قم
بالتسجيل
مجانا من هنا
الاستعلام عن آخر فاتورة
خدمة رسائل الجوال التفاعلية
مستندات مطلوبة
شروط الاشتراك
قنوات السداد
التعرفة و الشرائح
شروط عقد الاشتراك بخدمة المياه
شروط عقد الاشتراك رسوم الدخول والتأمينات وقيمة الاستهلاك البند (1) تستوفي المصلحة رسم دخولية حسب اللائحة عن كل بناء ويضاف الى هذه الرسم مبلغ اضافي تحددة المصلحة عن كل زيادة في قطر التوصيله وذلك حسب القرار الذي تصدره المصلحة بهذا الخصوص . البند (2) تستوفي المصلحة من المشترك مقابل تامينها عداد الماء مبلغاً يحدده مجلس إدارة المصلحة وفي حالة إعادة المشترك العداد سليماً الى المصلحة يصرف له مبلغاً يعادل مادفعه . البند (3) تستوفي المصلحة من المشترك قيمة الماء المستهلك حسب التسعيرة التي تضعها ويحق لها رفع القيمة وخفضها او وضع تسعيرة تصاعدية حسب النظام ولوائحه وقرارات مجلس الإدارة . مدة عقد الاشتراك البند(4) مدة هذا العقد غير محددة مالم يبلغ الاشتراك او ينقل لاسم آخر على النحو التالي : إلغاء الاشتراك ونقله البند (5) يلغى عقد الاشتراك في احدى الحالات التالية : (أ) إذا قدم المشترك طلباً بذلك . (ب) إذا توفي المشترك وطالب ورثته إلغاء الاشتراك . (ج) إذا أزيل العقار موضوع الاشتراك للمنفعة العامة او لغير ذلك من أسباب . (ويعاد إلى المشترك أو ورثته حسب الحال قيمة تأمين العداد بعد التأكد من سلامة العداد وتجهيزاته من أي عطل أو تخريب ) ولايحول إلغاء الاشتراك دون ملاحقة المشترك أو ورثته بجميع المستحقات المترتبة حتى تاريخ قطع الماء أثر الإلغاء . البند (6) ينقل الاشتراك في احدة الحالتين التاليتين : (أ) في الة انتقال ملكية العقار موضوع الاشتراك واشعار المصلحة بذلك من قبل كل من المالك السابق والجديد وعلى المشتراك اعلام المصلحة بانتقال ملكية عقاره الى الغير خلال خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتقال الملكية .. ويعتبر المالكان السابق واللاحق مسئولين بالتضامن عن الوفاء بجميع مااستحق للمصلحة حتى تاريخ نقل الملكية او اشعار المصلحة بذلك ايهما اسبق . (ب) في حالة وفاة المشترك وعدم ابداء الورثة رغبتهم في الغاء الاشتراك ويعتبر الورثة مسئولين بالتضامن عن تسديد مستحقات المصلحة الى حين اشعارهم المصلحة برغبتهم في الغاء الاشتراك . توريد المياه حسب الاستهلاك والقيمة , مواعيد الجباية البند (7) يكون توريد المياه الى العقار موضوع الاشتراك بواسطة عداد تضعه المصلحة للعقار تقاس به كمية المياه المستهلكة ويؤخذ هذا المقياس اساساً لاستيفاء قيمة الانتفاع بالماء . وللمصلحة حق تحديد حد ادنى للاستهلاك او تقنين كمية الاستهلاك الشهري ياخذ متوسط خلال الاشهر الثلاثة السابقة مباشرة لتعطله او اختلال سيره واذا تعذر ذلك فتقدر الكمية على اساس فئات التقدير العامة الواردة في قواعد تنفيذ لائحة المياه والارتفاق بالصرف الصحي .. وفي حالة توقف العداد في غير الحالتين السابقتين يقدر متوسط الاستهلاك الشهري لمياه الشرب بواسطة لجنة تششكلها المصلحة لهذا الغرض تعتمد عند التقدير على عدد الافراد الذين يشغلون المنزل او العقار , ولها الاعتداد بأية عناصر اخرى . البند (8) المصلحة غير مسئولة عن عدم وصول المياه الى الاماكن المرتفعة او الطبقات العليا من البناء وعلى المشترك توفير خزان أرضي وآخر علوي للماء لتأمين إيصال الماء إلى الأدوار العليا ولضمان وجود الماء في الخزان في حاله انقطاعه . البند(9) يقرأ العداد مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتستوفي القيمة كل ثلاثة أشهر على أبعد تقدير بناء على فاتورة أو اخطار خطي ترسله المصلحة الى المشترك على عنوانه المحدد في هذا العقد , ويتم تسديد مايستحق على المشترك من رسوم وقيم وغير ذلك في مقر المصلحة او أحد فروعها التي تحدد للمشترك مالم تقرر المصلحة طريقة اخرة للجباية يتم اعلان المشترك بها مسبقاً . البند (10) المدن أو الأحياء التي لايوجد بها عدادات مياه وتستفيد من مرفق المياه فللمصلحة الحق في تقدير قيمة استهلاك كل مشترك حسب الفئات التي تحددها أوحسب ماتراه المصلحه مناسباً . أحكام عامة البند (11) تعتبر التمديدات داخل حدود عقار المشترك , وكذلك العداد وتجهيزاته عهده لدى المشترك يتعهد ويتلزم بالمحافظة عليها ويتم إصلاح أي عطل أو خلل يحدث فيها على نفقته ووفق الطريقة التي توافق عليها المصلحة . وللمصلحة أن تقوم بما يلزم لإصلاح العطل أو الخلل أو منع وصول الماء في الحالات التي يتعذر فيها قيام المشترك بهذه الأعمال أو يمتنع عن القيام بها ويتعهد المشترك بدفع مايستحق عليه من هذه النفقات . البند (12) يحق للمصلحه قطع المياه عن العقار لفترة أو فترات معينة في حالات الطواريء ولأسباب فنية على أن تعلن المشترك مسبقاً وبالطريقة التي تراها عن موعد قطع الماء ومدته إذا كان ذلك الإعلان ممكنا حسب تقديرها , وليس للمشترك حق في أي ادعاء او تعويض بسبب ذلك . البند ( 13) يحق للمصلحة قطع الماء عن العقار موضع الاشتراك او تقنينه في الحالات الآتية : (أ) إذا اعتدى المشترك على منشآت أو شبكات أو خزانات أحهزة المصلحة بقصد الأستفادة من خدماتها بصورة غير مشروعة , وكذلك إذا قام شاغل العقار غير المشترك بالإعتداء عليها بعلم المشترك دون يخبر المصلحة بذلك . (ب) إذا مانع المشترك من قرائة العداد مرتين متتاليتين رغم إنذاره , او منع موظفي المصلحة من فحص واصلاح العداد وأجهزته عند اللزوم . (ج) إذا استعمل المشترك الأساليب المؤدية الى تعطيل وظيفة العداد او الإخلال بها . (د) إذا استعمل المشترك الأساليب أو الوسائل التي تؤدي الى سحب المياه الى عقاره بكميات تفوق المعدل الطبيهي وبشكل يؤثر على استفادة المشتركين الآخرين . (ه) إذا استعمل مياه الشرب للبناء . (و) إذا تعذر قراءة العداد مرتين متتاليتين بسبب عدم وجود شاغلين في العقار وعدم أخبار المشترك للمصلحة عن غيابة او خلو العقار . إذا وجدت المصلحة خللاً في التجهيزات والتمديدات الداخلية من شانها الحاق الضرر بالعقار أو بغيره وامتنع المشترك عن القيام بالاصلاحات التي تطلبها المصلحه منه . ويعتبر المشترك وحده دون المصلحة مسئولاًعن الأضرار التي تلحق به أو بغيره بسبب الحوادث الناجمة عن التمديدات الداخلية أو بسبب سوء أستعمال المياه . البند (14) يحق لموظفي المصلحة المكلفين بالتفتيش والمراقبة أو قرلاءة العداد الدخول إلى المكان الذي فيه العداد لقراءته وفحص أجهزته في أي وقت تراه المصلحة مناسباً ، كما يحق لهم عند الضرورة الدخول مابين شروق الشمس وغروبها إلى العقار بعد أستئذان صاحب العقار أو شغاله للكشف على الأجهزة والتمديدات الداخلية للتحقق من سلامتها ومن التقيد بشروط العقد ولتنظيم ضبط المخالفات عند الإيجاب ولهؤلا حق الأستعانة برجال الأمن عند حصول الممانعة . البتد (15) يستوفي رسم دخولية جديد إذا رغب المشترك تغيير التوصيلة (المياه والصرف الصحي ) إلى موضع آخر بالمبنى ووافقت المصلحة على طلبه . البند (16) يحق للمشترك طلب فحص العداد للتأكد من دقة سيره , فإذا اتضح سلامة سيره أو انه يسجل زيادة أو نقص في حدود 5% يلتزم المششترك بدفع رسم الفحص كما تحدده المصلحة أما إذا أتضح اختلال سيره عما ذكر فتقوم المصلحه بإبداله أو اصلاحه على نفقتها حسب الحال مالم يكن اختلال العداد يسبب من المشترك . المحظورات والواجبات على المشترك البند ( 17) يحظر المشترك : أ- إسالة المياة بأي شكل وبقيمة أو بدون قيمة لأي بناء لم يشترك صاحبه بالماء . ب- قطع الماء عن شاغل عقاره دون موافقة المصلحة . ج- وضع عداد ماء من قبله بدلاً من عداد المصلحة أو تغيير مكان أو وضعية هذا العداد أو أبداله . د- استخدام الأساليب والوسائل لسحب الماء بكمية تزيد عما يصل للعقار بالحالة الطبيعية وبشكل يؤثر على استفادة المشتركين الآخرين . ه- منع موظفي المصلحة المختصين من الكشف على العداد وأجهزته لقراءته وإصلاح أو منهم من دخول العقار حين الضرورة للكشف على أجهزة التمديدات الداخلية . و- استخدام ماء الشرب للبناء . البند ( 18 ) على المشترك أن يقوم على نفقته بجميع الإصلاحات اللازمة في التمديدات داخل عقاره كلما كان ذلك ضروريا أو بناء على طلب المصلحة ، وعليه أن يطلب فحص العداد كلما أشتبه في سلامته . البند ( 19 ) على المشترك أن يسدد للمصلحة المبالغ المستحقة عليه خلال المدة المحددة في الفاتورة من تاريخ مطالبته بها فإذا لم يفي بذالك كان عليه أن يقوم بالدفع خلال مدة الإنذار من تاريخ إنذاره بالدفع فإذا لم يستجب لهذا الإنذار تستحق عليه غرامة بنسبة مئوية حسبما تحددها المصلحة من المبلغ الذي لم يسدده وعليه في هذه الحالة أن يسدد المبلغ والغرامة خلال المهلة التي تمنحه أياها المصلحة والأ فيستحصل منه المطلوب طبقاً لقواعد جباية أموال الدولة .. وعلى المشترك أن يأخذ في أعتبارة أنه يحق للمصلحة إضافة لما سبق قطع الماء عن العقار موضع الاشتراك أو تقنينة إذا لم يسدد ما أستحق عليه دون عذر مشروع رغم مطالبته بأنذار ويعتبر المشترك وحده مسئولا عن نتائج قطع الماء عن العقار كما يعتبر متفهما لهذا الشرط وقابلاً به كشرط أتفاقي ومسقطاً أي حق تجاه المصلحة بسبب قطع المياه . البند (20) على المشترك أن يعلم المصلحة عن خلو العقار من الشاغلين أو تغبيه هو عن عنوانه المحدد بهذا العقد وعن المدة التي سيتغيب خلالها تلافيا لعدم اعتباره - في حال الغياب- متخلفاً عن الدفع حين المطالبة والإنذار ولإمكانية قيام المصلحة بالأجراءات المنصوص عليها البند ( 9 ) من هذا العقد . الجزاءات البند ( 21 ) : أ- يخضع المشترك للغرامات وتطبق بحقه الإجراءات المقررة عند أرتكابه مخالفة من المخالفات المحددة في نظام حماية المرافق العامة وتطبق عليه الإجراءات والقواعد المنفذة له عند أرتكابه أي مخخالفة وكذلك قرارات مجلس الإداراة الصادرة تنفيذاً لهما ب- للمصلحة حق تحديد الغرامات عن المخالفات التي يرتكبها المشترك والتي لم يرد لها ذكر النظام أو اللوائح المقررة . ج- يخضع المشترك للعقوبات التي يفرضها نظام حماية المرافق العامة وتطبق عليه الإجراءات والقواعد المنفذة له عن ارتكابه أي مخالفة من تلك النصوص عليها فيه . د- يلزم المشترك المخالف - إضافة إلى الوفاء بقيمة المخالفة - بالتعويض عن جميع الأضرار التي تلحق بالمصلحة أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه وكذا التعويض عن المنفعة التي فقدتها المصلحة أو الغير على النحو المفضل في القرارات واللوائح . ه- يحال المشترك المخالف على القضاء ويلاحق جنائياً عن مخالفته في الحالات التي تقدرها المصلحة . و- يكون للمصلحة الحق في حرمان المشترك من الأستفادة من خدماتها إلى أن يفي بجميع ما يلتزم به من أحكام واردة في هذا العقد . شروط ختامية البند ( 22 ) يحق للمصلحة إدخال ما تراه مناسباً من تعديلات على بنود هذا العقد ويعتبر المشترك ملتزم بهذه التعديلات فور إقرارها من الجهة التي تملك ذلك . البند (23 ) يخضع المشترك لإحكام نظام مصالح ( المياة والصرف الصحي ) ولوائحه التنفيذية وقرارات مجلس إدارة المصلحة وما يطرأ عليها التعديلات . البند (24 ) يعتبر هذا العقد نافذاً من تاريخ توقيعه . توقيع المشترك على قراءة بنود العقد والموافقة عليها الاسم: ........................................................................................................ التوقيع: ....................................................................................................... التاريخ: ........................................................................................................
انقر هنا للحصول على نسخة ملف وورد من هذه الشروط